الحكم فيمن شك أنه أتى بسجدة واحدة أو بسجدتين ، وهل نقص سجدة سهوا يجبر بسجدتي سهو ؟
السؤال: ما الحكم فيمن شك أنه أتى بسجدة واحدة أو بسجدتين ، وهل نقص سجدة سهوا يجبر بسجدتي سهو ?
الجواب: بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد ، الشك والتردد بين السجدة والسجدتين ، يوجب عليك أن تأتي بسجدة أخرى إذا كان الشك وأنت في نفس الموضع والصلاة حتى وإن قمت إلى الركعة التي بعدها ثم بمجرد القيام للركعة التي بعدها حصل الشك والتردد فارجع وائتِ بسجدة حتى تطمئن أنك أتيت بالسجدتين ، لأن الأصل في هذا الأمر أن يبني على اليقين ، أما إن حصل أنك شككت في السجدتين للركعة الأولى مثلا وأنت الآن في الركعة الرابعة ، فقم وائتِ بركعة خامسة كاملة من حيث قراءتها وركوعها وسجودها ثم بعد الانتهاء من التشهد الأخير تأتي بسجدتي سهو ، و أما ما تجبره سجدتا السهو فهو الواجب مثل جلسة التشهد الأول ، وأما الأركان فلا تُجبر بسجدتي السهو ، ولا شك أن السجدتين في كل ركعة من الأركان ، والله تعالى أعلم